مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٧ - حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
( مسألة ٢٣ ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت , وشك في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة.
( مسألة ٢٤ ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل [١]. وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمَّ أسلم على وجه [٢].
( مسألة ٢٥ ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعياً لم يجز تزويج إحدى البنتين [٣] إلا بعد خروجهما عن العدة.
______________________________________________________
[١] لخروجه عن مورد النصوص. لكن بناء على ما تقدم من المنع عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة , عملاً بما دل على المنع عن الجمع بينهما إلا بإذنهما [١] , يتعين البناء على ذلك هنا , لتحقق الجمع بعد الرضاع , فلا يجوز إلا بالإذن , إذ لا فرق بين اقتران العقد وبين المقام في صدق الجمع.
[٢] يوافق الاستصحاب. لنفوذ الجمع في حال الكفر , فان لكل قوم نكاحا [٢] , فيستصحب بعد الإسلام. وفيه : أن المستفاد من الأدلة ترتب آثار النكاح حال الكفر , لا نفوذه , كما يقتضيه الجمع بين الأدلة الأولية ومثل : « لكل قوم نكاح ». واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية. مع أنه لو فرض صحة النكاح حال الكفر , فبعد الإسلام يرجع الى عموم المنع المقدم على الاستصحاب.
[٣] لأن المطلقة رجعياً زوجة , ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها
[١] راجع المسألة : ٩ من هذا الفصل.
[٢] هذا المضمون موجود في بعض النصوص راجع الوسائل باب : ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء , وباب : ٧٣ من أبواب جهاد النفس , وباب : ١ من أبواب حد القذف.