مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦٠ - إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة
حينئذ بالدخول , والمفروض حريتها حينه.
( مسألة ٤ ) : إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق [١] , فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ , وإن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة , بل يكفيها عدة واحدة [٢] ولكن عليها تتميمها عدة الحرة [٣]. وإن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى [٤].
______________________________________________________
قبل الدخول فلا مهر لها , ولا للسيد , لعدم المقتضي له , لا عقد , ولا دخول , إلا إذا قلنا بأن صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها , وإنما الفرض كاشف عن قدر الواجب , فهو للسيد , كما ذكر في القواعد وكشف اللثام والجواهر.
[١] لأنها بحكم الزوجة. ولضرورة أولويته من فسخ النكاح المستقر , كما في كشف اللثام وغيره.
[٢] نص على ذلك كله في القواعد وغيرها. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم التداخل , لأنها خلاف المرتكزات العرفية في المقام.
[٣] لصيرورتها حرة. لكن الاكتفاء بذلك يقتضي إلغاء سببية الفسخ للعدة , وهو أمر زائد على التداخل , ووجهه غير ظاهر , لأنه إلغاء لسببية الفسخ من غير وجه , والارتكاز إنما يساعد على التداخل , لا على إلغاء السببية بالمرة. نعم ما في المتن مذكور في القواعد وغيرها , ويظهر منهم المفروغية عنه , فان كان إجماعاً فهو , وإلا فالمتعين استئناف عدة الحرة للفسخ.
[٤] كما في الجواهر. لأنها حينئذ ليست زوجة , ونصوص الخيار