مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٩ - حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
ثابت بالعقد [١] وإن كان يستقر بالدخول , والمفروض أنها كانت أمة حين العقد [٢].
( مسألة ٣ ) : لو كان نكاحها بالتفويض , فان كان بتفويض المهر [٣] فالظاهر ان حاله حال ما إذا عين في العقد [٤] وإن كان بتفويض البضع [٥] , فان كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين , فحاله حال ما إذا عين حين العقد [٦]. وإن كان قبل الدخول , فالظاهر أن المهر لها [٧] , لأنه يثبت
______________________________________________________
[١] على الأصح , كما في المسالك , والتحقيق , كما في الجواهر , ونحوهما ما في غيرهما : لوضوح أنه مذكور في العقد , فاذا صح ثبت. وقيل : يثبت بالدخول , ولذا يتنصف بالطلاق قبل الدخول. وفيه : أنه حكم على خلاف القاعدة قام عليه الدليل. على أن ثبوت النصف حينئذ يدل على عدم استقلال الدخول في ذلك.
[٢] فيكون مهرها لمولاها. وإذا قلنا بأن المهر يثبت بالدخول لا بالعقد اتجه حينئذ ثبوت المهر لها , لأن الدخول كان في حال الحرية.
[٣] بأن يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه الى أحد الزوجين بعينه , أو ولو مطلقاً لا بعينه , أو ولو إليهما معا , أو ولو الى أجنبي , على خلاف في ذلك.
[٤] كما في كشف اللثام والجواهر. لأن المهر حينئذ يكون بالعقد , فتجري فيه أحكام الصور الثلاث للمهر المعين في العقد.
[٥] بأن لا يذكر المهر في العقد أصلاً , لا إجماعا , ولا تفصيلاً.
[٦] لان التعيين اللاحق كالتعيين في العقد نافذ. وإن كان العتق بعد الدخول بلا تعيين تعين مهر المثل. ويكون للسيد في الفرضين.
[٧] يعني : إذا دخل بها قبل اختيار الفراق. أما إذا اختارت الفراق