مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٣ - لو كانت الخامسة أخت المطلقة
الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة , لورود النص فيه [١] , معللا بانقطاع العصمة. كما أنه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق [٢] كالفسخ بعيب أو نحوه. وكذا إذا ماتت الرابعة , فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر [٣]. والنص الوارد بوجوب الصبر [٤]
______________________________________________________
قلت : هذا المقدار لا يوجب حمل النصوص على الكراهة , لاحتمال كون وجود بعض العلائق كاف في المنع. كما في الطلاق الرجعي.
فالعمدة تسالم الأصحاب عليه من دون مخالف صريح فيه , ويكون هو المقيد لإطلاق النصوص.
[١] يشير به الى حسنة الحلبي المتقدمة , ونحوها صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم , قد برأت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة » [١]. ونحوهما خبر الكناني. لكن النصوص المذكورة إنما اقتضت نفي الاشكال في الجواز من حيث الجمع بين الأختين , لا من حيث الجمع بين الخمس , فاذا اتفق كون الخامسة أختاً للمطلقة فالإشكال في المسألة السابقة بحاله.
[٢] كما هو مقتضى القواعد العامة , فإن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية.
فلا يكون جمع بين خمس نساء. والنصوص الدالة على الانتظار مختصة بالطلاق.
[٣] بلا اشكال ظاهر.
[٤] هو موثق عمار , قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن , فهل يحل له أن يتزوج أخرى
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب العدد حديث : ١.