مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٧ - اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
أو محلة [١] , سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام [٢] , سواء كان الوكيل محرماً أو محلا , وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله [٣]. وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام , أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل [٤] , بل على الكشف الحكمي [٥]
______________________________________________________
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع) [١]. وفي كشف اللثام : « الخبر وإن كان ضعيفاً لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه , وحكى عليه الإجماع في الانتصار , والخلاف , والغنية ».
[١] للإطلاق. وكذا ما بعده.
[٢] يعني : إحرام الموكل.
[٣] للإطلاق.
[٤] لتحقق التزويج حالها , وهو حال الإحرام.
[٥] الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد , ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد , فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتاً حال الإجازة , وهو حال الإحرام , كان التزويج حال الإحرام , فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي , الراجع الى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة , فإذا كان العقد المجاز واقعاً حال الإحلال يكون التزويج واقعاً حينئذ , فلا مانع منه. اللهم الا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الإحرام وإن كان زمان المجعول حال الإحلال. ولأجل ذلك قال المصنف (ره) : « بل الأحوط مطلقاً » يعني :
[١] أشار الى هذا الحديث في الوسائل باب : ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.