مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٧ - من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ ـ حيث أن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء ـ فهو [١] , وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً. والأحوط اختياره القرعة كما في الصورة الأولى.
( مسألة ٣ ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال [٢]
______________________________________________________
الناس. فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم حقوق الناس متعين.
ومن ذلك يظهر الإشكال في جريانها في المسألة لأنه إذا كان مقتضى القاعدة البطلان لا حقوق لها , ولا تزاحم , فلا يكون المورد من المشكل. فلاحظ , وكذا الحكم لو عقد الوكيلان عن امرأة واقترن العقدان.
[١] يعني : تتعين هي للخروج عن الزوجية , ويتعين غيرها للبقاء عليها. ويشكل بأن أدلة التخيير مطلقة , وانصرافها إلى صورة بقاء الجميع على الزوجية غير ظاهر.
[٢] للإشكال في أن الزوجية المنقطعة هي الزوجية الدائمة , والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع. أو أنها غيرها. الذي ذكره في الجواهر : الأول. واستدل له بظهور بعض النصوص فيه. ولأن شرط الأجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح , فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له , بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور , فقصد النكاح حينئذ بحاله. وأورد عليه شيخنا الأعظم (ره) بأن الذي يظهر من النصوص والفتاوى أن الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان , وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط , كما يشهد به تعبير