مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٨ - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
من وطء الى وطء أزيد من الأربعة , فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم [١] , لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة.
فصل
( مسألة ١ ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين [٢]
______________________________________________________
وأما النصوص المشار إليها فلا يخلو سندها من إشكال. بل دلالتها أيضاً , لاشتمالها على أمور لا قائل بوجوب البراءة منها , كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه في مباحث حرمة الغيبة. مضافاً الى أن النصوص مرمية بالهجر والاعراض , لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات. فلاحظ. وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام.
[١] لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطء , لا الأربعة أشهر المتعينة.
فصل في أحكام الدخول
[٢] بالنص , والإجماع كما في كشف اللثام , وإجماعاً بقسميه , ونصوصاً , كما في الجواهر. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة , فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » [١] , وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا يدخل
[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.