مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧١ - في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير ، وعدمه
( مسألة ١١ ) : مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى [١].
( مسألة ١٢ ) : للوصي أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج [٢] ,
______________________________________________________
على صحة العقد هنا دليل فلا وجه للخيار للولي ولا للمولي عليه , لما دل على أنه لا يرد النكاح إلا من العيوب المخصوصة. وإن لم يدل على الصحة دليل كان اللازم القول بالبطلان.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه : أنه إذا زوج الولي بمن فيه العيب الموجب للمنقصة بطل العقد من دون فرق بين العالم والجاهل , والعيب الموجب للخيار وغيره. وإنه إذا كان الولي قد لاحظ مصلحة يتدارك بها النقص صح العقد , ولا خيار للمولى عليه , كما هو ظاهر المسالك , والجواهر. وأما ما ذكره المصنف (ره) فيتوجه عليه الاشكال من وجوه. أحدها : التفصيل بين الولي والمولى عليه. والثاني : إثباته للمولى عليه. والثالث : تعليل الخيار بما يوجب البطلان لا الخيار.
[١] الظاهر أنه لا إشكال فيه , لأن المملوك كسائر الأموال التي تكون للمملوك كلها تحت سلطان المولى , لما في الصحيح من أن العبد وماله لأهله , لا يجوز له تحرير , ولا كثير عطاء , ولا وصية , إلا أن يشاء سيده [١]. ونحوه غيره.
[٢] قال في الشرائع : « للوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح » ونحوه في القواعد. وفي المسالك : يظهر منهما عدم الخلاف في هذه الصورة. يعني : صورة ما إذا بلغ فاسد العقل. وفي الجواهر : « نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك. بل عن ظاهر
[١] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.