مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - لو كانت العدة لغير الطلاق
معارض بغيره [١] , ومحمول على الكراهة. وأما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب [٢].
______________________________________________________
مكانها؟ قال (ع) : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر , سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال (ع) : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة » [١].
[١] ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال : « سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن , هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (ع) : إذا ماتت فليتزوج متى أحب » [٢].
[٢] في خبر سنان بن طريف , عن أبي عبد الله (ع) , قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة , ثمَّ تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها , ثمَّ أراد أن يعتق أمة ويتزوجها , فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك » [٣].
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ٦.