تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[ ٢٤٢٣٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم ٨ قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار [١].
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [٢].
٤ ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو
ضامن ، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف ،
وحكم إعارة المحرم الصيد
[ ٢٤٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ٧ : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٢ | ٨٧٤ ، واورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٨٤ | ٧٠٧.
[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٩٢ | ٨٧٤ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.