تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ٢٤٧٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رسول الله ٩ هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين ٧؟ قال : نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥١ ـ باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد
بنصف التركة الا مع اذن الموصي
[ ٢٤٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ٧ : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والاخر بالنصف؟ فوقع
[١] الكافي ٧ : ٤٦ | ١.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٥ | ٥٣٨.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ | ٦١٩.
[١] تقدم في البابين ٣٢ ، ٣٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٨٥ | ٧٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٨ | ٤٤٨.