تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
[ ٢٤١٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ٧ عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤١٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسحاق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف.
[ ٢٤١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله ٧ وأنا حاضر فقال : أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا ، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف ... الحديث.
[ ٢٤١٤٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ | ٤٦٠.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٤٤ | ٦٣٨.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٦ | ٨٦٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب مايكتسب به.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٥ | ٩٠٣.