تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
[ ٢٤٥١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.
وقال : قال رسول الله ٩ : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١١ ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في
العطية خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها
[ ٢٤٥١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال : نعم ونساءه.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥٣ ، وفي الاستبصار ٤ : ١٠٩ | ٤١٦ وذكر ذيله ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٤ ، ٥ ، ٦ ، من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٠ | ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب الوصايا.