تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٩
الحسن موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٢٤٤٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له ... الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨ | ٣٨.
[٣] التهذيب ٩ : ١٤١ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ | ٣٩٩.
[٣] الفقيه ٤ : ١٨٦ | ٦٥١ ، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات.
[١] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٨٩.
[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.