تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣
٧ عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال : نعم.
وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي ، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من إخراجه إلا أن يكون بأمر السلطان ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن زرعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه (٢).
٨٩ ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
[ ٢٤٨٨١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني [١] قال : كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
[١] الكافي ٧ : ٦٦ | ١.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٨٩
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٦٢ | ٥٦٦.
[١] في التهذيب : الحسن بن إبراهيم الهمداني ( هامش المخطوط ).