تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
أقول : ويأتي وجهه [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر [١] ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله ، وزاد : قال : ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، مثله من غير زيادة [٢].
أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز
[٣] الكافي ٧ : ٣١ | ٧.
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٧ | ٦٤٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ | ٤٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث الاتي من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٥ | ٦٣٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.
[١] في المصدر زيادة : عن حماد.
[٢] الاستبصار ٤ : ١٠٧ | ٤٠٦.