تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣
مضمونة أو غضبا؟ فقال له رسول الله ٩ : بل عارية مضمونة.
[ ٢٤٢٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير [١] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
[ ٢٤٢٢٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق؟ فقال : إن كان أمينا فلا غرم عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].
[ ٢٤٢٣٠ ] ٨ ـ ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
[ ٢٤٢٣١ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٣ | ٨٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ | ٤٤١ ، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب الوديعة.
[١] في التهذيب زيادة : عن ابن أبي يعفور.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ | ٧٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ | ٤٤٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٢ | ٨٧٥.
٨ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب الوديعة.
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ | ٨٠٠ والاستبصار ٣ : ١٢٥ | ٤٤٧ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب الاجارة.