تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
٣١ ـ باب أن من استأجر بيتا له بابا إلى بيت آخر فيه امرأة
أجنبية ولم ترض باغلاق الباب وجب عليه التحول منه
وفسخ الإجارة
[ ٢٤٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن الطيار [١] قال : دخلت المدينة وطلبت بيتا اتكاراه ، فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت ، قلت : بينهما باب وأنا شاب ، فقالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك ، فحولت متاعي فيه ، وقلت لها : أغلقي الباب ، فقالت : يدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا ، أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، فقالت : اقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك ، وأبت أن تغلقه ، فلقيت أبا عبدالله ٧ فسألته عن ذلك؟ فقال : تحول منه ، فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان.
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية [٢].
الباب ٣١
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ | ٧٠٠.
[١] في نسخة : محمد بن الطيان ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الباب ٩٩ من ابواب مقدمات النكاح.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.