تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧
٦ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
[ ٢٤٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب [١] عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان [٢] جميعا قالا : سألنا أبا عبدالله ٧ عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء نحوه [٢].
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٥ | ٦٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ | ٤١٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : عن أبان.
[٢] في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.
[١] الاستبصار ٤ : ١٠٨ | ٤١٠.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ | ٣٨٧.