تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦
يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (١).
[ ٢٤٠٥٠ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.
[ ٢٤٠٥١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
[ ٢٤٠٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما.
(١) التهذيب ٧ : ١٨٩ | ٨٣٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤١ | ٧.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٨ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٥١.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٣٨.