تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٠
٣ ـ باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا
المملوك الحبيس
[ ٢٤٤٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن السكنى والعمرى؟ فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٤٦٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز.
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ... الحديث.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٣ | ٢٢.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٧ | ٦٥٣.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ | ٣٩٧.
[٢] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.