تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
[ ٢٤٨٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ٧ في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيته؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى اعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه [١].
[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أن في أكثر النسخ
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٨ | ٥٤٧.
[١] التهذيب ٩ : ٢١٩ | ٨١٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ | ٥١٠.
[٢] الكافي ٧ : ١٧ | ٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧ | ٢ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢١٩ | ٨٦٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٦ | ١.