تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧
[ ٢٤٠٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الارض ، وينهى أن يخرج به إلى [١] غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال؟ فقال : هو ضامن فان سلم فربح [٢] فالربح بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله [٣].
[ ٢٤٠٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
[ ٢٤٠٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت ادنته [١] أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه [٢].
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ | ٨٣٧.
[١] في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٣ | ٦٣١.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ | ٨٤٣.
٨ ـ التهذيب ٧ : ١٩١ | ٨٤٤.
[١] في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٣ | ٨٥٤.