تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبدالله ٧ فقصصت عليه قصّتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عزّ وجّل فليس عليك ضمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد بن بكير الطويل (٢).
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم (٣).
٩٣ ـ باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له
أن يأخذ مما في يده ام لا؟
[ ٢٤٨٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن بزيد بن معاوية ، عن أبى عبدالله ٧ قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلى أن له قبل الذي أشركه في الوصية
(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٦ | ٩١٩.
(٣) الكافي ٧ : ٦١ | ١٦.
وتقدم ما يدل على حكم التجارة بمال الصغير للوصي وغيره بالمضاربة وغيرها في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١٠ من أبواب المضاربة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
الباب ٩٣
فيه حديث واحد
١. التهذيب ٩ : ٢٣٢ | ٩١٠.