تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله [٣].
[ ٢٤٦٧١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٦٧٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبدالله ٧ في قوله عزّ وجّل : ( أو آخران من غيركم ) [٢] قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله ، إلا أنه قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم [٤].
[٣] الفقيه ٤ : ١٤٢ | ٤٨٥.
[٣] الكافي ٧ : ٤ | ٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.
[١] التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢٤.
[٤] الكافي ٧ : ٤ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب الشهادات.
[١] في نسخة : هشام بن الحكم ( هامش المخطوط ).
[٢] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٣] التهذيب ٩ : ١٨٠ | ٧٢٥.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٦.