تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١
بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي ، ذكر هذه الوجوه الشيخ ، وغيره (٢).
[ ٢٤٥٩٦ ] ١٧ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات محمد بن عبدالله بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ٧ فباعها ، فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت وقرأت الجواب.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.
[ ٢٤٥٩٧ ] ١٨ ـ وعن علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن ٧ ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتابا ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
أقول : تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها ، والباقي للإمام بالإرث.
[ ٢٤٥٩٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن
(٢) راجع روضة المتقين ١١ : ٣٠.
١٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ | ٤٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ١٩٦ | ٧٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٣ | ٤٦٨.
[١] تقدم في الحديث ١٦ من هذا الباب.
١٩ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الابواب.