تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧
بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في احكام العقود (٣).
٦ ـ باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل
فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، فقال : لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال عند التزويج للذي يخطبها : يا فلان عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٦ | ٥٠٨.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٦ : ٢١٦ | ٥٠٨.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.