تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤
[ ٢٤٦٢٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
[ ٢٤٦٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
[ ٢٤٦٣٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى العسكري ٧ : امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس ، وكل مالها أقرت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ، وذكر كاتب ، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا تصح تركتك لهذا الوصي [١] إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به [٢] ، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء [٣] قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطه :
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٥٧.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٨.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٦١ | ٦٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٣ | ٤٣٣.
[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : توصيه به.
[٣] هذا على وجه التقية والجواب صحيح. « منه قده ».