تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٩
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مروان نحوه (٤).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٧٦ ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها
من الوسط
[ ٢٤٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن محررة أعتقها أخي وقد كانت [١] مع الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع وصيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلا أنه قال : تخدم الجواري [٣].
(٤) الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤١. وفيه عن أبي عبدالله ٧.
(٥) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٧٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٨ | ١٢ ، وفيه : سألت أبا جعفر ٧.
[١] في نسخة زيادة : تخدم ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ | ٨٦٦.