تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨
عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي [١] ، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبدالله ٧ يقول : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء.
[ ٢٤٦٣٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي [١] والسري جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جايز.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط [٢] ، وبإسناده عن ثعلبة [٣].
أقول : حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة [٤] ، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مر [٥].
[ ٢٤٦٤٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن مرزام ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث.
[١] في المصدر : أبي الحسن الساباطي.
[٥] الكافي ٧ : ٧ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٨٧ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٥٩.
وأورده في الحديث ١٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في الكافي والتهذيب : أبي الحسن عمر بن شداد الازدي ، وفي الفقيه والاستبصار : أبي الحسن عمرو بن شداد الازدي.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٠ | ٥٢٠.
[٣] الفقيه ٤ : ١٤٩ | ٥١٧ وذكر فيه متن الحديث الرابع وسنده.
[٤] راجع التنقيح الرائع ٢ : ٣٩٩ ، والمختلف : ٥١٠ ، والوافي ٣ : ١٣.
[٥] مر في الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٧ : ٨ | ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.