تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
هو الذي ضيع حقها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلا أن يطلقها ، لان الله تعالى يقول : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن دينار (٢) بن حكيم ، عن داود بن حصين (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (٤).
٥ ـ باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب
أخذ المهر من المرأة ، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله
بالعيب ، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط
[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة [١] أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٢) في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٦ : ٢١٣ | ٥٠٤.
(٤) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : وكيله ، وفي أخرى : وكيده ( هامش المخطوط ).