تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
[ ٢٤٣٩٥ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا؟ فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٣٩٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا ، قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن الوالد هو الذى يلى أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله [١].
[ ٢٤٣٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٧ | ٣٦.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٨ | ٦٢٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٤ | ٥٦٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ | ٣٩٢.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٧ | ٥٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ | ٣٩٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٢ | ٦٣٩.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٤٣ | ٥٩٨.