تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق [١] ، وغير ذلك [٢].
٢ ـ باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه
لمن هو عليه صحت الهبة الثانية
[ ٢٤٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ٧ عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال : إنه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض [٢].
[١] يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.
[٢] يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٥٧ | ٦٤٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ | ٤٠٥.
[١] التهذيب ٦ : ١٩٣ | ٤٢٢.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.