تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣).
قال الشيخ : الوجه أن نحمل الجزء على أنه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.
٥٥ ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله ، ومن أوصى
بعتق كل مملوك قديم في ملكه
[ ٢٤٨١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال السهم واحد من ثمانية ، ثم قرأ : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [١] إلى آخر الاية.
[ ٢٤٨١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت الرضا ٧.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا ٧ عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شيء هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم [١] عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم
(٣) عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ٣٠٨ | ٧٠ ، ومعاني الاخبار : ٢١٨ | ٣.
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٠٩ | ذيل حديث ٨٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ | ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢١٠ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٣ | ٥٠٣.
[١] فيه دلالة على العمل بالحديث والامر به ( منه قده ).