تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٤).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٥).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٦).
[ ٢٤٦٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث
(١) الكافي ٧ : ١٢ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ | ٧٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ | ٤٦٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٢ | ذيل حديث ١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٤٨ | ٥١٣.
(٥) التهذيب ٩ : ١٩٣ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ | ٤٦٥.
(٦) التهذيب ٩ : ١٩٣ | ٧٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ | ٤٦٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ | ٧٧٨ ، وا لاستبصار ٤ : ١٢٣ | ٤٦٧.