تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥
٥٠ ـ باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير
امضاء الوصية ، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير
تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير
[ ٢٤٧٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح [١] على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار؟ فوقع ٧ : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [٢].
ورواه الكليني عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ٧ وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٧٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ،
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٨٥ | ٧٤٤.
[١] في الكافي : صحح ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٥ | ٥٣٩.
[٣] الكافي ٧ : ٤٦ | ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٤ | ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ | ٥٢٢.