تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
٣٢ ـ باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط
أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر
للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع
[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ ـ في حديث ـ ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة [٢]؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله [٣].
[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الباب ٣٢
فيه ٤ احاديث
[١] التهذيب ٧ : ١٨٢ | ٨٠٠ ، واورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من ابواب العارية.
[٢] الكافي : ٥ : ٢٨٩ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : [ عن رجل ].
[٢] نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوفا اي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ ٥ : ٢٤١ ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢١٤ | ٩٣٩.
[٣] الفقيه ٣ : ١٦٢ | ٧١٠.