تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥
كتبت إلى أبي الحسن ٧ وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
[ ٢٤٣٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال : نعم ، قلت له : فإن احتاج يبيعها؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ٧ يقول : قال أبو جعفر ٧ : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة.
قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٣٠٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا ٧ أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٤١ | ٥٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٤ | ٣٩٩ ، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب السكنى.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٥ | ٦٤٩.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨ | ٣٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ | ١.