تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
٨ ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم
[ ٢٤١١٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء.
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [١].
[ ٢٤٢١٤ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن [١] يأخذ ويرده.
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ٧ قال : سألته وذكر مثله [٢].
الباب ٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٨٠ | ٧٩٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨١.
[٢] قرب الإسناد : ١١٩.
[١] في بعض النسخ : من ان ( هامش المخطوط ).
[٢] مستطرفات السرائر : ٥٥ | ١٠.