تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨
[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله ، وتلا عليهم : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [١] الاية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق [٢].
٥٦ ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من
أوصى لجيرانه
[ ٢٤٨٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسين ٧ أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله ، فقال : الشيء في كتاب علي ٧ [١] من ستة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب [٣].
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه عن محمد بن يحيى ، عن محمد
٧ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٤٠ | ١.
[١] أضاف في الفقيه هنا : واحد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٢١١ | ٨٣٥.
[٣] الفقيه ٤ : ١٥١ | ٥٢٥.