تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٨
٧ ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو عن
بعض مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل
[ ٢٤٣٧٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في نوادره ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال ٧ : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع كله ، وذلك قول الله عزّ وجّل : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] يعني الأب ، والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أبي عمير [٢].
٨ ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل
[ ٢٤٣٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٥٠ | ١٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب المهور.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٥ | ٥٠٧.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٣٠٤ | ٢.