تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ٧ مثله [٤].
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (٥) ، ويأتي (٦) ، والقرينة أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض.
[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.
ورواه الكليني ، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة [١].
[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
[ ٢٤٥٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن
[٤] التهذيب ٧ : ٤٦٣ | ١٨٥٨.
(٥) مضى في الباب ٦ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الباب ٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ | ٦٢٨.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥٢ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
[٤] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.