تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
أقول : يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير ، ويكون اللام في « لها » بمعنى « إلى » يعني أوصى اليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها ، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.
[ ٢٤٦٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة [١] والمنفوس [٢] ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل.
أقول : حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية ، بل تجوز في الربع ، ولا يخفى أنه غير صريح في نفي قبول شهادتها في الوصية ، بل يحتمل ارادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود ، فكيف لاتقبل في الوصية أو ربعها؟ ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٤٦٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سنان [١] قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على الوجه السابق ، ويمكن حمله على الاستفهام
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣ | ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] العذرة : البكارة ( مجمع البحرين ـ عذر ـ ٣ : ٣٩٨ ).
[٢] المنفوس : المولود في أوائل أيام ولادته ( مجمع البحرين ـ نفس ـ ٤ : ١١٨ ).
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٠ | ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١ | ١٠٥ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] في نسخة : عبدالله بن سليمان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.