تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز
الثلث ، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف
[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف [١] فإنها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه [٣].
[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٩٢ | ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : والجنف.
[٢] الكافي ٧ : ١١ | ٤.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ | ٤٧٦.
[٢] الفقيه ٤ : ١٣٥ | ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ | ٥ ، وقرب الإسناد : ٣٠.