تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : من أوصى بثلثه [١] ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[ ٢٤٦٠٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى.
أقول : وتقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية [١]. ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في المصدر : بثلث ماله.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٣ | ٧٧٤.
[٣] الفقيه ٤ : ١٦٩ | ٥٨٩.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٧ | ٨٢٣.
[١] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين.
[٢] يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب موانع الارث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.