تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦
[ ٢٤٣٣١ ] ١٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟ قال [١] : إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس.
[ ٢٤٣٣٢ ] ١٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء.
[ ٢٤٣٣٣ ] ١٧ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده ، وإن اتهمته أحلفته.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن رباط مثله [١].
[ ٢٤٣٣٤ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ٧ في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع ٧ : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ٧ وذكر مثله [١].
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ | ٩٦٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من ابواب احكام العقود.
[١] في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك.
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ | ٩٦٦.
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٢١ | ٩٦٧.
[١] الاستبصار ٣ : ١٣٣ | ٤٨١.
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٢ | ٩٧٤.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٣ | ٧٢٠.