تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠
عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مرض علي بن الحسين ٧ ثلاث مرضات في كل مرض يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن على الوشاء (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٨٦ ـ باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة
في كفارة لم يجز عنه ذلك
[ ٢٤٨٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.
[١] الكافي ٧ : ٥٦ | ١٤.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٢ | ٦٠١.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من هذه الابواب.
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٥ | ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من أبواب التدبير.