تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩
الدقين ، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع باذن الله.
[ ٢٤١٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا؟ قال : قلت : قد أردت أن آخذ من حيطانك ودياً [١] ، قال : أفلا اخبرك بما هو خير لك منه وأسرع؟ قلت : بلى ، قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء.
٧ ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي
الطلح والسدر
[ ٢٤١٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشر [١] ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبا.
[ ٢٤١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن قطع السدر؟ فقال : سألني رجل من أصحابك عنه؟ فكتبت إليه : قد قطع أبوالحسن ٧ سدراً وغرس مكانه عنبا.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ | ٤.
[١] الودي : صغار النخل ( النهاية ٥ : ١٧٠ ).
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٦٤ | ٩.
[١] في المصدر : الحسين بن بشير ....
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٣ | ٧.