تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
[ ٢٤٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ٨ أنه قال : لا وصية لمملوك.
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧٩ ـ باب حكم الوصية للعبد بمال
[ ٢٤٨٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة ، قال : قلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه؟ قال : بلى ، قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى ، قلت : أليس أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال : فقال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه.
ورواه الكليني كما تقدم فيمن أعتق مملوكا وعليه دين [١].
[٢] التهذيب ٩ : ٢١٦ | ٨٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ | ٥٠٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٩ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الحجر.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من هذه الابواب.
الباب ٧٩
فيه ٣ أحاديث
١. التهذيب ٩ : ٢١٧ | ٨٥٤.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.