تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
[ ٢٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : صحبني مولى لأبي عبدالله ٧ يقال له : أعين ، فاشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبدالله ٧ فأخبرته أنه اشتكى أياما ثم برأ ثم مات ، قال : تلك راحة الموت ، أما أنه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزّ وجّل من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ أو ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله ، وترك قوله : ممن لا يرثه [١].
[ ٢٤٥٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة : قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم ، تطولت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ١٧٣ | ٧٠٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧٤ | ٧٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٤ : ١٣٤ | ٤٦٦.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ | ٤٦١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار.